اسم لما يتزين به ويستعمل ويكون في حدود القصد والاعتدال, فهذا مما تجب زكاته أيضا عند من يرى وجوب الزكاة فيها . وذلك وفق الشروط التالية:
1-أن يبلغ النصاب وهو مايساوي 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 ,فلو كان أقل من ذلك فلا تجب زكاته حتى نعيده إلى أصله, فمثلا: سيدة عندها عقد من الذهب عيار 18 بما يساوي ألف جرام , العملية في إعادته أصله وفق الآتي: 1000×18÷24=750 جراما عيار 24 , وفيه تجب الزكاة . وهكذا في 21 و 22 و 12 ...  
2- أن يحول عليه الحول وهي سنة قمرية كاملة,
3-الملكية التامة,